السيد عبد الأعلى السبزواري
308
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الليل ، فعن فلاح السائل أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل . ( الحادي والعشرون ) : لصلاة الشكر [ 23 ] . ( الثاني والعشرون ) : لتغسيل الميت ولتكفينه [ 24 ] . ( الثالث والعشرون ) : للحجامة على ما قيل [ 25 ] . ولكن قيل إنّه لا دليل عليه . ولعله مصحف الجمعة . ( الرابع والعشرون ) : لإرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبية : أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل يوجب جنون الولد . لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة ، بل هو الظاهر . ( الخامس والعشرون ) : الغسل لكلّ عمل يتقرب به إلى اللَّه ،
--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 43 من أبواب الجنابة حديث : 1 و 11 .